All legislation

قرار Decision No. 48 01/06/2011

Unofficial English title

Entering properties in Abey, Aley district, Mount Lebanon Governorate, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic إدخال عقارات في منطقة عبيه قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 48 of 1 Jun 2011. Published in Official Gazette issue 30 of 30 Jun 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
01/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2459-2460
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على الكتاب المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 1752 تاريخ 14/4/2011 المتضمن طلب إدخال العقار رقم 675 من منطقة عبيه العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية لاحتوائه على مقام الأمير السيد التنوخي،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1752 تاريخ 30/5/2011 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقارات ذات الأرقام 675 - 676 - 677 - 761 - 762 من منطقة عبيه العقارية حيث تبيَّن أن للمقام القائم في العقار رقم 675/ عبيه كما للمبنى المعروف ب «الحمام» في العقار رقم 677/ عبيه أهمية تاريخية أكيدة مرتبطة بتاريخ المنطقة السياسي والاقتصادي بالاضافة الى قيمة تراثية وتخطيطية من حيث موقعهما على تلَّة المشرفة التي تنبئ بدورها عن إحتمال وجود معالم دفينة، وبالتالي يقتضي الحفاظ على هذين المعلمين من الزوال وابرازهما ضمن محيطهما بحيث تُعتبر المساحة غير المبنية أمام واجهتهما الرئيسية ومداخلهما جزءا لا يتجزأ منهما،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم 675 - 676 - 677 - 761 - 762 من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 1 حزيران 2011 وزير الثقافة سليم وردة

Related

More from the same year.

2011