All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1148 14/07/2011

Unofficial English title

Amending Notification No. 8/ad dated 11/1/2001 for the association named "Association of Former International Civil Servants", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 8/أد تاريخ 11/1/2001 للجمعية المسماة: «جمعية الموظفين الدوليين السابقين» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1148 of 14 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 34 of 21 Jul 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1148
Date
14/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2715-2716
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1148 تاريخ 14/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/2/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الموظفين الدوليين السابقين» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4004 تاريخ 25/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الموظفين الدوليين السابقين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/1/2011 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - رياض الصلح - بيت الامم المتحدة - الاسكوا. بدلا من: بيروت - الحمراء - شارع عبد العزيز - قرب البنك البريطاني - بناية المباني - الطابق السادس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2011