المادة 1
يفرض عند أي عملية بيع زيت زيتون للمستهلك الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».
قرار Decision No. 658 20/07/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لزيت الزيتون
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 658 of 20 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Jul 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يفرض عند أي عملية بيع زيت زيتون للمستهلك الالتزام بمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 2007:756 «زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون».
يجب ان تحمل كل عبوة زيت زيتون مباعة مباشرة من المزارع الى المستهلك بطاقة بيانات تبين ما يلي:
- تسمية زيت الزيتون (بكر ممتاز، بكر، ..........).
- اسم وعنوان المزارع ورقم هاتفه؛
- اسم المعصرة وصاحبها؛
- مكان وتاريخ العصر؛
- تحديد فترة صلاحية الاستهلاك على الا تزيد الفترة بين تاريخ العصر ونهاية فترة الصلاحية عن سنتين؛
- درجة الحموضة، ورقم فوق الاكسيد (البيروكسيد)، ورقم وتاريخ التحليل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related