المادة 1
يفرض على الشركات المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية تحديد سعر البيع للعموم على عبوات المستحضرات الطبية البيطرية المباعة بالتجزئة وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .
قرار Decision No. 678 28/07/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعلان اسعار المستحضرات الطبية البيطرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 678 of 28 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Aug 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة) ولا سيما البندين 6 و15 من المادة 16 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للأدوية واللقاحات البيطرية تاريخ 21/07/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يفرض على الشركات المستوردة للمستحضرات الطبية البيطرية تحديد سعر البيع للعموم على عبوات المستحضرات الطبية البيطرية المباعة بالتجزئة وذلك اعتبارا من 1/10/2011 .
تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related