المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.ar.l الكائنة على العنوان التالي:
بدنايل - الطريق العام - الشارع الرئيسي - عقار رقم 1165 .
قرار Decision No. 698 04/08/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.a.r.l
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 698 of 4 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.a.r.l المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم1294/4 تاريخ 4/5/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 453/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/5/2011 ،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السابع عشر بتاريخ 2/6/2011 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغروزون ش.م.م. Agrozone s.ar.l الكائنة على العنوان التالي:
بدنايل - الطريق العام - الشارع الرئيسي - عقار رقم 1165 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).
* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related