All legislation

قرار Decision No. 141 06/08/2011

Unofficial English title

License for a popular club named "Safaria Youth Club"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي باسم "نادي شبيبة صفاريه"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 141 of 6 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3266
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رق 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لنادي شعبي باسم "نادي شبيبة صفاريه" المسجل تحت رقم 869/د تاريخ 17/3/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز نادي شعبي قيد التأسيس في بلدة صفاريه - قضاء جزين بتاريخ 27/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: جوزيف سليمان غصن - مروان بطرس منصور - سيده حبيب حبيب مسعود حنا حبيب - جورج سليمان رزق الله - حنا بشارة جرجس حنا - بشارة الياس اندراوس - جان يوسف مرعي - حبيب كامل قزحيا - ريما تادي تادي، بتأسيس نادي شعبي وفقا لما يلي: * اسمه: "نادي شبيبة صفاريه" * مركزه: بلدة: صفاريه - قضاء جزين - محافظة: الجنوب. * غايته: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الشباب بالتوجيه من خلال: - تشجيعهم لتنمية قدراتهم وامكاناتهم وطاقاتهم البدنية والذهنية. - ممارسة الانشطة التثقيفية والعلمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. - اقامة الحفلات والمهرجانات للانشطة المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: على النادي المذكور التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2011