All legislation

قرار Decision No. 104 01/10/2011

Unofficial English title

Delegating to the Secretary General of the Higher Council for Privatization the task of signing certain financial transactions

Official title, in Arabic تفويض أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 104 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 46 of 6 Oct 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3736-3737
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وتسيير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام للمجلس الأعلى للخصخصة)،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات التكليف والاعطاء للأعمال الاضافية. 3 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها. 4 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان. 5 - التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه. 6 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. 7 - إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض. 8 - عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2011 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2011