All legislation

قرار Decision No. 713 05/08/2011

Unofficial English title

Renewal of the license to import agricultural pesticides for the Lebanese Establishment for Trade and Contracting

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 713 of 5 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
713
Date
05/08/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3809-3810
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 713 تاريخ 05/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/246 تاريخ 21/1/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 57/ استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 8/2/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس بتاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات. الكائنة على العنوان التالي: عردات - قضاء زغرتا - محلة حارة الافندي - عقار رقم 1025. لصاحبها: البدوي سعيد البدوي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/59 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 1/52 تاريخ 5/2/2009. - القرار رقم 1/2 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 1/51 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 1/78 تاريخ 13/2/2010. - القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010.

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011