All legislation

قرار Decision No. 831 17/09/2011

Unofficial English title

Authorizing the practice of selling agricultural pesticides for "Comptoir Agricole de l'Orient Company (Fouad Saadeh and Partners) S.A.L."

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 831 of 17 Sep 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 6-7
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010(تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1884 تاريخ 23/8/2010 في السجل الرسمي للمهنة رقم 454/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/10/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السابع عشر بتاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.». الكائنة على العنوان التالي: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 15 قسم 13 و42.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011