المادة 12
يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب،على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 20 of 21 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 27 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.
يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب،على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/12/