The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decision No. 20 of 21 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 27 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

تجتمع الهيئة التنفيذية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها:

أ - مباشرة التَّنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس والمقررة بجلسة رسمية للهيئتين.

ب - تقرير قبول الهبات والتبرعات.

ج - اقتراح القوانين والنظم المتعلقة بشؤون الطائفة على اختلاف أنواعها.

د - اقتراح التدابير كافة الآيلة إلى تحسين أوضاع الموظفين، وأبناء الطائفة من شباب وطلاب وعمال ومزارعين وأصحاب مهن.

ه - العمل على تنسيق نشاطات المجلس ليتم إقرارها بجلسة رسميّة.

المادة 28 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/28/