All legislation

قرار Decision No. 197 01/11/2011

Unofficial English title

License for a popular club named "Sports and Social Association of Electricité du Liban"

Official title, in Arabic ترخيص ناد شعبي باسم «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 197 of 1 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4989-4990
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان» المسجل تحت الرقم 1967/د تاريخ 26/9/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12005 تاريخ 20/7/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/8/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «الجمعية الرياضية الاجتماعية لمؤسسة كهرباء لبنان».

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: كمال فؤاد حايك - هاني عز الدين قنطري - شربل ملحم صالح - واكيم يوسف مخول - سمير جاد اللّه نهرا - نقولا الياس غلام - عامر محمد طفيلي - غسان علي حيدر - خضر نمر بكري.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2011