All legislation

قرار Decision No. 1106 16/12/2011

Unofficial English title

Regulating the licensing of stallions, breeding mares and artificial insemination

Official title, in Arabic تنظيم الترخيص لجياد النزو وافراس الشباية والتلقيح الاصطناعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1106 of 16 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 61 of 29 Dec 2011. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1106
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5806-5807
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1106 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 3582 تاريخ 17/3/1926 (تحديد الترخيص في زواج الخيل - الشبي)،

بناء على ضرورة تنظيم الشباية والتلقيح الاصطناعي محافظة على سلامة نسل الخيول في لبنان،

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 4309/6 تاريخ 16/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفرض على كل من يملك جواداً معداً للنزو الطبيعي ويرغب في استعماله لسفاد الافراس (الشبي أو التلقيح الاصطناعي):

- ان يحصل على ترخيص مسبق من دائرة تربية الخيل التابعة لمصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية.

- تقدم الطلبات، للحصول على الترخيص في دائرة التناسل وتربية الخيل قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة.

المادة 2

تؤلف لجنة فنية خاصة بنزو الخيل من:

- رئيس دائرة التناسل وتربية الخيل ----------------- رئيساً.

- طبيب بيطري من مصلحة الصحة الحيوانية ------- عضواً.

- رئيس دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الاقليمية ذات العلاقة --- عضواً.

تكون مهمتها:

- معاينة الجواد المعد للنزو.

- اعتماد فحوصات الزمر الدموية كأساس للتصنيف.

- اقتراح الموافقة على اعطاء الترخيص أو عدمه قبل الاول من شهر شباط من كل عام.

- الاشراف على عملية النزو.

المادة 3

يعطى الترخيص لفئتين:

- جياد مصرح لها بالشباية أو التلقيح الاصطناعي لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد مأذون لها بالشباية أو التلقيح الاسطناعي.

- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة.

- يعتمد على اعطاء التراخيص الشروط التالية:

أ - اسم الجواد ورقمه ورقم هويته.

ب - السلامة الصحية.

ج - التركيب البنيوي والشكل المتناسب مع مواصفات جياد النزو.

د - توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل.

ه - الانجازات المحققة والاداء والاصول والانساب.

المادة 4

يمنع منعاً باتاً استعمال النزو (الشبي والتلقيح الاصطناعي) بواسطة الجياد غير المرخص لها من وزارة الزراعة.

المادة 5

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقاً للانظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

تلغى جميع النصوص التي تتعارض وأحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 223/1 تاريخ 12/5/2009 .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011