المادة 19
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.
نظام أحكام الأسرة. No repeal recorded
Article 19 of Decision No. 46 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 19 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/19/