المادة 19
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 19 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/19/