المادة 34
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
نظام أحكام الأسرة. No repeal recorded
Article 34 of Decision No. 46 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
المادة 34 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/34/