المادة 34
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
المادة 34 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/34/