Read this page in English
النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.

المادة 34 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/34/