المادة 9
نفقة العدة:
أ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب - لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.
نظام أحكام الأسرة. No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 46 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
نفقة العدة:
أ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب - لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.
المادة 9 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/9/