المادة 9
نفقة العدة:
أ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب - لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.
نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل
المادة 9 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
نفقة العدة:
أ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، وللمعتدة من زواج فاسد، أو من دخول بشبهة.
ب - لا تستحق المعتدة من وفاة نفقة، على أن تُمَكَّن من وفاء عدتها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك.
المادة 9 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/9/