All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 10/01/2012

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 458/Ad dated 27/9/2006 of the association named: "Harmony Charitable Association", headquartered in Antelias, Matn district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 458/أد تاريخ 27/9/2006 للجمعية المسماة: «جمعية هارموني الخيرية» مركزها: أنطلياس - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 44 of 10 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
10/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 164-165
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 10/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلهه برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 458/أد تاريخ 27/9/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية هارموني الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18292 تاريخ 15/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية هارموني الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 458/أد تاريخ 27/9/2006 واصبحت على النحو التالي: مركزها: زحلة - الأوتوستراد الجديد - بناية العشي - الطابق الأول. بدلا من: أنطلياس - شارع الغوارنة - بناية آرا - الطابق العاشر - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012