The whole text

قرار رقم 242 تاريخ 23/12/2011 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 242 of 23 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يفرض إجراء مؤقت لمدة أربعة أشهر على شكل رسم إضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من قضبان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيليه) المنيوم والتي تدخل الى لبنان تحت البندين الجمركيين 7604.10.90 و7604.29.90، على أن تجرى دراسة لتبيان كميات المساحات المبنية، وكميات الالمنيوم المستخدمة خلال السنوات الثلاث. يطبق هذا الرسم مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.

المادة 2 من قرار رقم 242 تاريخ 23/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230728/article/2/