All legislation

علم وخبر Notice of association No. 176 06/02/2012

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 2398 dated 26/12/2009 of the association named: "Hanin Association for Cultural and Social Care", based in Bourj el-Barajneh, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 2398 تاريخ 26/12/2009 للجمعية المسماة: «جمعية حنين للرعاية الثقافية والإجتماعية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 176 of 6 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
176
Date
06/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 525-526
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 176 تاريخ 06/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2398 تاريخ 26/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية حنين للرعاية الثقافية والإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19125 تاريخ 29/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية حنين للرعاية الثقافية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2398 تاريخ 26/12/2009 . واصبح على النحو التالي: مركزها: مخيم شاتيلا - شارع العويني - ملك علي عيسى الخطيب - قضاء بعبدا. بدلا من: برج البراجنة - الرويس - مجمع اهل البيت - ملك حسين فارس - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012