المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية مؤسسة المستقبل الزراعي الكائنة على العنوان التالي : قب الياس - حي قب الياس التحتا - الشارع العام - عقار رقم 2807 صاحب المؤسسة: اسامه احمد الزغبي.
قرار Decision No. 827 17/09/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة المستقبل الزراعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 827 of 17 Sep 2011. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة المستقبل الزراعي المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1703 تاريخ 21/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 477/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 18/8/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع عشر بتاريخ 9/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية مؤسسة المستقبل الزراعي الكائنة على العنوان التالي : قب الياس - حي قب الياس التحتا - الشارع العام - عقار رقم 2807 صاحب المؤسسة: اسامه احمد الزغبي.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308، تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related