All legislation

قرار Decision No. 233 15/02/2012

Unofficial English title

Extension of the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 233 of 15 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 611
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

بناء على القرار المشترك رقم 1113 تاريخ 8/7/2011 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2011،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 5750/م تاريخ 26/1/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2012 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 1113 تاريخ 8/7/2011، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

إن الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012