المادة 1
يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغريفرت ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي :
عمشيت رقم 21 - عقار رقم 798.
قرار Decision No. 960 26/10/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغريفرت ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 960 of 26 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 .
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة اغريفرت ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1873/4 تاريخ 20/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 28/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/11/2010 و28/9/2011
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اغريفرت ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي :
عمشيت رقم 21 - عقار رقم 798.
على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية:
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) .
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) .
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 .
. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010.
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010.
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related