المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح ((مؤسسة رائف حرب التجارية() للتجارة العامة والاستيراد والتصدير الكائنة على العنوان التالي : كفرزبد - قضاء صيدا - الشارع العام - رقم العقار 23 قسم 10 صاحب المؤسسة: رائف حرب
قرار Decision No. 860 14/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «مؤسسة رائف حرب التجارية» للتجارة العامة والاستيراد والتصدير
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 860 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم لصالح ((مؤسسة رائف حرب التجارية() للتجارة العامة والاستيراد والتصدير المسجل في وزارة الزراعة برقم 1689/4 تاريخ 30/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 362/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 29/9/2010
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح ((مؤسسة رائف حرب التجارية() للتجارة العامة والاستيراد والتصدير الكائنة على العنوان التالي : كفرزبد - قضاء صيدا - الشارع العام - رقم العقار 23 قسم 10 صاحب المؤسسة: رائف حرب
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related