All legislation

قرار Decision No. 62 28/01/2012

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pharmaceuticals for the Lebanese Company for Agriculture and Chemistry s.a.l.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ش م ل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 62 of 28 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
28/01/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 538-539
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 28/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ش م ل المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/979 تاريخ 24/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 14/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/8/2010 و28/9/2011

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني والعشرين بتاريخ 24/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ش م ل الكائنة على العنوان التالي: ذوق مصبح - المنطقة الصناعية - عقار رقم 2091 و2093 و2095 و1523 و2305.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار 1/308، تاريخ 2/6/2010 4، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951م الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 تنظيم في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/59 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 1/52 تاريخ 5/2/2009. . القرار رقم 1/2 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 1/51 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 1/78 تاريخ 13/2/2010. . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/1/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012