All legislation

قرار Decision No. 30 23/02/2012

Unofficial English title

Procedures and documents required to apply for an industrial certificate or attestation

Official title, in Arabic الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على شهادة أو إفادة صناعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30 of 23 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 9 of 1 Mar 2012. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
23/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 660-661
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،

بناء على القرار رقم 4/1 تاريخ 28/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة أو إفادة صناعية هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو اجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - سند ايجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

المادة 2

تعطى الشهادة الصناعية لمدة سنة للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار.

المادة 3

تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة اشهر للمصانع التي تقدمت بطلب ترخيص الى مصلحة التراخيص الصناعية وما زال طلبها قيد الدرس.

المادة 4

تعطى الشهادة الصناعية لمدة ثلاثة اشهر للمصانع القائمة وتعمل على ان تتقدم بتعهد بتسوية وضعها القانوني.

المادة 5

لا تعطى الشهادات والافادات الصناعية إلا للمصانع التي تعمل ضمن الشروط الصحية والبيئية المفروضة من قبل المراجع المعنية.

المادة 6

كلفة الطوابع.

- لتجديد الشهادة أو الافادة الصناعية أو للحصول على افادة صناعية لاول مرة، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة أو الافادة الصناعية.

- للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.

- للحصول على نسخة طبق الاصل عن الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2012 وزير الصناعة فريج صابونجيان

Related

More from the same year.

2012