All legislation

قرار Decision No. 222 15/03/2012

Unofficial English title

Authorizing the practice of the profession of selling agricultural medicines for "Hasbaya Agricultural Shops"

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «محلات حاصبيا الزراعية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 222 of 15 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1196-1197
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من «محلات حاصبيا الزراعية» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2719/4 تاريخ 14/9/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 489/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 26/9/2011،

بناء على الطلب المقدم من «محلات حاصبيا الزراعية» لتصحيح اسمها المسجل تحت الرقم 1742/4 تاريخ 5/3/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الواحد والعشرين بتاريخ 24/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «محلات حاصبيا الزراعية» الكائنة على العنوان التالي: منطقة حاصبيا العقارية - عقار رقم 1634 صاحب المحل: فادي نجيب سعسوع

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 1127/1 تاريخ 28/12/2011 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محلات حاصبيا الزراعية)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/3/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012