The whole text

قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 10985 of 30 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 20 of 10 May 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (2) التالي نصه: «2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231776/article/2/