المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح البند (3).
قرار وسيط Interim decision No. 10985 30/04/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10985 of 30 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 20 of 10 May 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاته المتعلق بعمليات تحويل الاموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح البند (3).
مادة 2: يضاف الى المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (2) التالي نصه: «2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related