The whole text

قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Interim decision No. 10987 of 30 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 20 of 10 May 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البندين (1) و(5) من المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231778/article/5/