All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1004 11/06/2012

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 661 dated 28/5/2008 of the association named "Lebanese Belonging Association", headquartered in Ghobeiry - Baabda District

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 661 تاريخ 28/5/2008 للجمعية المسماة: «جمعية الإنتماء اللبناني» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1004 of 11 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1004
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2592
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1004 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 661 تاريخ 28/5/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإنتماء اللبناني» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7943 تاريخ 8/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية الإنتماء اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 661 تاريخ 28/5/2008 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية إنقاذ الأجيال الصاعدة» بدلا من: «جمعية الإنتماء اللبناني»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012