المادة 2
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الركبي ليغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 128 of 31 May 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الركبي ليغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232063/article/2/