Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الركبي ليغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232063/article/2/