المادة 2
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الشطرنج والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 131 تاريخ 31/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 131 of 31 May 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الشطرنج والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 131 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232068/article/2/