المادة 2
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 150 of 5 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232092/article/2/