All legislation

قرار Decision No. 150 05/06/2012

Unofficial English title

Determining the licensed sports associations for archery

Official title, in Arabic تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 150 of 5 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
05/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2620-2621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 05/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل تحت الرقم 3908/د تاريخ 23/12/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة القوس والنشاب والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي شباب مار الياس 2 . النادي الرياضي 3 . نادي الصفا الرياضي ب. محافظة الشمال: 4 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس و. محافظة جبل لبنان: 5 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 6 . نادي سان جورج - حملايا 7 . نادي المركزية الرياضية - غادير 8 . نادي الجمهور الرياضي

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة القوس والنشاب والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 5 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012