All legislation

قرار Decision No. 314 11/04/2012

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for Jannat al-Bekaa for Agriculture and Trade S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 314 of 11 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 25 of 14 Jun 2012. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
11/04/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2359-2360
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 251 تاريخ 30/03/2016 from 28/04/2016
Amended by
قرار رقم 251 تاريخ 30/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 11/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3973/4 تاريخ 12/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 97/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/1/2012

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامس والعشرين بتاريخ 1/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - عقار رقم 2372

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.) . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 ومحلقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009، . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/02/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/4/ 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012