All legislation

قرار Decision No. 160 12/06/2012

Unofficial English title

Determining the licensed sports associations for cycling

Official title, in Arabic تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الدراجات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 160 of 12 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 28 of 28 Jun 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2982-2983
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات رقم 1439 تاريخ 10/4/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الدراجات المرخص بها ضمن ألعابها، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . الجمعية الرياضية هومنتمن 2 . الجمعية الرياضية هومنمن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس 4 . جمعية هومنتمن - برج حمود 5 . نادي بسكنتا 6 . نادي هومنمن الرياضي - أنطلياس 7 . نادي النسور للتزلج - ريفون 8 . نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل 9 . نادي العمل الرياضي - بكفيا 10 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان ج. محافظة البقاع: 11 . نادي هومنتمن - عنجر

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الدراجات والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012