All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1233 10/07/2012

Unofficial English title

Founding of an association named "Pioneers of Development Lebanon", based in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «رواد التنمية لبنان» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1233 of 10 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Jul 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1233
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3456-3457
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1233 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رواد التنمية لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6500 تاريخ 12/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رواد التنمية لبنان» مركزها: طرابلس - منطقة القبة العقارية - العقار رقم 8 - الطوابق العلوية الثلاثة. غايتها: تأمين وتطوير التعليم والدراسة والثقافة والأنشطة الإجتماعية في لبنان. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - هلا انطوان فرنجيه - امل علي غندور - اسمهان حبيب زين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا انطوان فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012