All legislation

قرار Decision No. 239 27/07/2012

Unofficial English title

Amendment of the license granted to Royal London 360 Insurance Company to extend to all class one insurance operations

Official title, in Arabic تعديل الترخيص المعطى لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد ليشمل كافة عمليات ضمان الفرع الأول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 239 of 27 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
27/07/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3694
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 27/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 1 و2 منه،

بناء على الترخيص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بممارسة عمليات الضمان المنصوص عنها في الفقرتين «أ» و«ب» من الفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان والمعطى لها بموجب القرار رقم 224/ل.م.ض. تاريخ 29/11/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة الشركة تاريخ 1/5/2012 المتضمن طلب تعديل الترخيص المعطى لها ليشمل كافة عمليات ضمان الفرع الأول بما فيه العمليات المنصوص عنها في الفقرتين «ج» و«د» من هذا الفرع.

بناء على طلب تعديل الترخيص المقدم من الشركة بواسطة ممثلها القانوني السيدة مايا خلف والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1256/ل.م.ض تاريخ 9/5/2012 .

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/2012،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ترخيص شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد رقم 224 تاريخ 29/11/2011 ليشمل ممارسة كافة عمليات ضمان الفرع الأول المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 بما فيها العمليات المنصوص عنها في الفقرتين «ج» و«د» من هذا الفرع أي العمليات التالية: «ج - عمليات تكوين الأموال والتي تشمل أو لا تشمل ضمان أخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها بأداء قيمة أو جملة قيم محددة بتاريخ معين أو تواريخ معينة أو بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب، وذلك لقاء قسط أو اقساط دورية. د - عمليات الإستثمار المشترك Mutual Funds عن طريق جمع أموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 27/7/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

Related

More from the same year.

2012