All legislation

قرار Decision No. 116 23/05/2012

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Qomam al-Laqlouq Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي قمم اللقلوق الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 116 of 23 May 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3816-3817
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي قمم اللقلوق الرياضي» المسجل تحت الرقم 2654/د تاريخ 8/9/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16006 تاريخ 13/1/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/2/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي قمم اللقلوق الرياضي» مركزها: بلاط، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روني جرجس الغبري - ادمون يوسف كيروز - ميرفا طعان يونس - فيليب فرج الله ابي سمعان - عادل جورج ابي يونس - شنتال ابراهيم معلوف - ايلي شكر الله ابي سمعان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2012