All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11131 14/08/2012

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7253 dated 15/3/1999 (annual documents and statements of money exchange institutions)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 (المستندات والبيانات السنوية العائدة لمؤسسات الصرافة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11131 of 14 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 37 of 30 Aug 2012. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11131
Date
14/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4048
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 11131 تاريخ 14/08/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتعديلاته المتعلق بالمستندات والبيانات السنوية العائدة لمؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المقطع «اولا» من المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «8) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من المساهمين فيها واعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (1) من الفقرة (ب) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «1) جميع المستندات المعددة في البنود 1، 2، 3 و4 من الفقرة (أ) اعلاه على ان تستبدل عبارة مجلس الادارة اينما وردت بعبارة (الشريك أو الشركاء المفوضين).»

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الفقرة (ب) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 البند (4) التالي نصه: «4) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من الشركاء وللمديرين ولمفوضي المراقبة على اعمالها.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (3) من المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3) خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة وللمديرين ولمدققي الحسابات.»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «4) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لجميع الشركاء وللمديرين في الشركة ولمفوضي المراقبة.»

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (3) من المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3) خلاصة عن مستخرج السجل العدلي، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر، لكل من صاحب المؤسسة وللمديرين في المؤسسة ولمدقق الحسابات.»

المادة 7

مادة 7: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

مادة 8: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2012