المادة 1
مادة 1: يعتمد نموذج محضر الضبط المرفق ربطا من قبل الضابطة السياحية عند مخالفة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية.
قرار Decision No. 353 17/09/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic إعتماد نماذج محاضر ضبط جديدة من قبل مصلحة الضابطة السياحية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 353 of 17 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 41 of 27 Sep 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (قانون إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على القانون تاريخ 14/12/1950 (إستثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) لاسيما المادة 33 منه،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المحق رقم 3 (نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية من قبل وزارة السياحة) والمادة 25 منه،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل الخارجي) لا سيما المادة 25 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
بعد استشارة اللجنة الإستشارية السياحية تاريخ 20/1/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، رأي رقم 129 تاريخ 13/2/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد نموذج محضر الضبط المرفق ربطا من قبل الضابطة السياحية عند مخالفة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات والمهن السياحية.
مادة 2: تلغى كل الأحكام والنصوص المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول 2012 وزير السياحة فادي عبود
Related