المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة ايليا للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: الجديدة - عقار رقم 503 قسم 6 صاحب المؤسسة: عادل توفيق ايليا
قرار Decision No. 848 12/09/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة ايليا للتجارة العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 848 of 12 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Oct 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد عادل توفيق ايليا المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1355/4 تاريخ 20/2/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 567/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 26/3/2012 و11/7/2012،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثلاثين بتاريخ 14/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة ايليا للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: الجديدة - عقار رقم 503 قسم 6 صاحب المؤسسة: عادل توفيق ايليا
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 194/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 أيلول 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related