All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1843 11/10/2012

Unofficial English title

Establishing an association named: "Lebanese Society - DEVA (Aid Development)" with its headquarters in: Mreijat - Zahle District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية - ديفا (للمساعدة والإنماء)» Lebanese Society - DEVA (Aid Development) مركزها: المريجات - قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1843 of 11 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Oct 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1843
Date
11/10/2012
Official Gazette
Issue 44, 18/10/2012, p. 4561-4562
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1615 تاريخ 21/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1843 تاريخ 11/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية - ديفا (للمساعدة والإنماء)» Lebanese Society - DEVA (Aid Development) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9228 تاريخ 30/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية - ديفا (للمساعدة والإنماء)» Lebanese Society - DEVA (Aid Development) مركزها: المريجات - شارع البلدية - العقار رقم 433 - الطابق السفلي - قضاء زحلة. غايتها: - تفعيل دور المرأة والطفل والعائلة وذوو الإحتياجات الخاصة. - تنمية المواطنية والثقافة العامة والفنون والمحافظة على التراث والبيئة. - دعم حقوق الإنسان ومكافحة العنف الأسري. - التنمية الزراعية والصناعية. - مكافحة الفقر. - مكافحة كل ما يسيء الى الإنسان خاصة المرأة والطفل. - التوعية الصحية والسلامة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده - جومانه سليم صوان - ميراي غسان مشعلاني - وسام ابراهيم ورده - جنفياف غسان مشعلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنفياف غسان مشعلاني.

المادة 2

مادة 2: على لهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012