All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1988 02/11/2012

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1036 dated 9/9/2008 and its amendment under No. 499 dated 15/3/2011 for the association named "Animals Lebanon", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1036 تاريخ 9/9/2008 وتعديله برقم 499 تاريخ 15/3/2011 للجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1988 of 2 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 47 of 8 Nov 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1988
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5466-5467
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1988 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 وتعديله برقم 499 تاريخ 15/3/2011

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17050 تاريخ 16/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 وتعديله برقم 499 تاريخ 15/3/2011 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - شارع الحمرا - بناية الخليل - قرب افران الكبوشية - الطابق الارضي. بدلاً من: بيروت - الحمرا - شارع ورده - بناية ادريس - ملك علي حمادي - الطابق الارضي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2012