All legislation

قرار Decision No. 151 05/11/2012

Unofficial English title

Establishment of the Cooperative Association for Savings, Loans, Housing and Real Estate Development (ACHAD), Mount Lebanon

Official title, in Arabic انشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن والإنماء العقاري م.م. (اشاد) ACHAD محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 151 of 5 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Nov 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
05/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5684
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 05/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن والإنماء العقاري م.م.» ACHAD (أشاد). مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: حارة حريك. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء وحدات سكنية وإفرازها وتمليكها للاعضاء. 2 - شراء الوحدات السكنية على أسماء الأعضاء بغية تمليكهم. 3 - شراء الأراضي بغية إنشاء وحدات سكنية للأعضاء. 4 - تأمين المستلزمات والخبرات الفنية والهندسية المتعلقة بالإنشاءات السكنية للأعضاء. 5 - تأمين جميع المواد المتعلقة بالبناء والإنشاء وشراء الآليات لخدمة المشاريع. 6 - تجميع الموارد المالية من الأعضاء والإقتراض وتسليف الأعضاء لتملك وإصلاح المنازل أو ترميمها. 7 - ترميم وإصلاح وتحسين مسكن عائد للأعضاء. 8 - إنشاء مشاريع إنمائية تابعة للمساكن. 9 - إنشاء الحدائق وتزيين الطرقات الفرعية العائدة لمباني التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012