All legislation

قرار Decision No. 813 11/10/2012

Unofficial English title

Putting commemorative postage stamps into circulation as ordinary postage stamps for clearing postal items

Official title, in Arabic وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 813 of 11 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
11/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5064-5066
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 11/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع كل اصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.

بناء على القرار رقم 944/1 تاريخ 3/11/2011 القاضي بتحديد موعد وضع الطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في التداول وشروط بيعها.

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25÷ عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 27/8/2012 من قبل فريق العمل الآنف الذكر.

ونظرا لضرورة وضع هذه الطوابع المتبقية في التداول كطوابع بريدية عادية لتباع للتخليص على المواد البريدية.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة ادناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة اشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء اكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئائها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها احكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 تشرين الاول 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي

Related

More from the same year.

2012